العلامة الحلي

18

مختلف الشيعة

وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة . وليس ذلك عندي بواجب إن تشاجرا عليه . وروي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور ( 1 ) . وعن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ( 2 ) . وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ، والذي يقوى في نفسي إن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكر إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يديه دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه ، وهذا على كل حال انفراد من الإمامية الفقهاء ، لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحسنونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه ( 3 ) . وقال أبو الصلاح : ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه دون سائر الورثة ( 4 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 346 ح 5746 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 439 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 347 ح 5747 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 5 ج 17 ص 440 . ( 3 ) الإنتصار : 299 وفيه : " وتحصيله في يده " . ( 4 ) الكافي في الفقه : 371 .